الشافعي الصغير
50
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
مطر أو وحل شديد فيما يظهر والأوجه الاكتفاء فيه بما يسقط معه طلب الجماعة أو علمه ليلا فحتى يصبح لعدم التقصير نعم إن تمكن من السير بغير كلفة لم يعذر فلا فرق بينه وبين النهار كما قاله في المطلب ونقل نحوه في الكفاية عن التتمة فإن كان البائع بالبلد رده المشتري عليه بنفسه أو وكيله إن لم يحصل بالتوكيل تأخير مضر ولولي المشتري ووارثه الرد أيضا كما لا يخفى أو رده على موكله أو وارثه أو وليه أو وكيله بنفسه أو وكيله كما أفاده سياق كلام المصنف فعبارته مساوية لعبارة أصله وإن فرق بعضهم بينهما وذلك لأنه قائم مقامه ولو تركه أي المشتري أو وكيله البائع ووكيله ورفع الأمر إلى الحاكم فهو آكد في الرد لأن الخصم ربما أحوجه في آخر الأمر إلى المرافعة إليه فيكون الإتيان إليه أولا فاصلا للأمر جزما قال الرافعي وهذا ما فهمته من كلام